المادة 36 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
أ- مع مراعاة أحكام هذا النظام، تعتبر دور الحضانة المرخصة قبل صدور هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه.
ب- على أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم خدمة الرعاية خارج دور الحضانة ولم يحصل على الموافقات والرخص المحددة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه بموجب أحكامه.
ج- على دور الحضانة القائمة في أماكن العمل العامة والمدارس الحكومية قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ووفقا لتعليمات يصدرها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026