المادة 8 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
أ-على دار الحضانة الخاصة ودار حضانة أماكن العمل الخاصة توفير مقدمة رعاية للأطفال لتقديم البرامج والأنشطة والإشراف على الأطفال والمراقبة المباشرة لهم وفقاً لما يلي:-
1- مقدمة رعاية لكل (8) أطفال من عمر يوم إلى سنة.
2- مقدمة رعاية لكل (10) أطفال من عمر سنة إلى أربع سنوات وثمانية أشهر.
ب- يجب توافر الشروط والمؤهلات التالية في مقدمة الرعاية للأطفال: -
1- أن لا يقل عمرها عن (18) سنة.
2- أن تكون حاصلة على شهادة الصف العاشر حدا أدنى.
3- أن تكون حاصلة على شهادة تدريب معتمدة من الجهات المختصة أو حاصلة على شهادة مزاولة المهنة.
4- أن تكون غير محكومة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026