المادة 12 من نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004
تلتزم كل دار بمبدأ علنية الخدمة وسرية القرارات والاجراءات المتعلقة بمهامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة