المادة 2 من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس الوزراء.
الرئيس: رئيس الوزراء.
المشروع: مشروع اي قانون او نظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026