المادة 4 من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993

أ - 1- يشترط فيمن يعين رئيسا للديوان أو مستشارا أو مساعد مستشار فيه أن يكون حاصلا على الشهادة ا القضاء النظامي أو المحاماة أمام المحاكم النظامية أو عمل عضو هيئة تدريس متفرغا في احدى كليات الدوائر القانونية في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لرئيس الدي 2- يستثنى من شرط التقدير المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة من كان معينا في الديوان ق ب-يشترط فيمن يعين باحث تشريع في الديوان ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في القا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك