المادة 6 من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993
أ- يعين المستشار في الديوان ، وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية، وذلك بقرار من المجلس بناء على تن
ب-يجوز تعيين المستشار بعقد وبراتب شاملا جميع العلاوات حسب المخصصات المدرجة لهذه الغاية في
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026