المادة 3 من نظام رتب افراد الامن العام صادر بمقتضى المادة 6 من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958 رقم 37 لسنة 1962
تلغى رتبة شرطي اول ونقيب ووكيل من مرتب الامن العام على ان يبقى مشغلو هذه الرتب الحاليين برتبهم المذكورة الى ان يتم الاستغناء عن تلك الرتب بطريق الترفيع او الإحالة على التقاعد او اي سبب آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026