المادة 13 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

- أ-لأي شخص يرغب في الحصول على الرخصة، التقدم بطلب للحصول على موافقة مبدئية لمشروع الإعمار تهدف إلى التحقق المسبق من المشروع وفق أحكام التنظيم والبناء وبشكل خاص ما يلي: - 1- الأحكام التنظيمية السارية لقطعة الأرض أو البناء. 2- شروط وأحكام البناء الخاصة باستعمالات البناء. 3- المتطلبات الفنية والإجرائية لإصدار الرخصة. 4- متطلبات وموافقات المديريات والجهات المختصة ذوات العلاقة حسب موقع المشروع وطبيعته. 5- الالتزامات المالية المقدرة بما في ذلك العوائد والتعويضات والرسوم والضرائب والتحققات. ب- يقدم طلب الموافقة المبدئية من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة على أن يتم تعبئة أو إرفاق المعلومات والبيانات التالية: - 1-بيانات العقار ويشمل ذلك سند تسجيل العقار أو أي وثيقة معتمدة لهذه الغاية ومخطط الأراضي. 2-وصف عام للمشروع. 3-مخطط أولي مبسط يوضح الفكرة العامة للمشروع ويشمل عدد الطوابق والاستعمالات والمساحات والارتدادات والمداخل ومواقع مواقف السيارات، ويجوز لمديرية التراخيص طلب مخطط طوبوغرافي ومخططات هندسية تفصيلية إضافية إذا اقتضت طبيعة أو حجم أو موقع مشروع الإعمار ذلك. ج- تتولى مديرية التراخيص خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ استكمال الوثائق اتخاذ الإجراءات التالية:- 1- التنسيق مع المرجع المختص والجهات ذوات العلاقة لتحديد المتطلبات والإجراءات وأي معلومات أخرى. 2- عقد اجتماع أو أكثر مع مقدم الطلب أو من يمثله بحضور المرجع المختص والجهات ذوات العلاقة إذا تطلب الأمر ذلك. 3- إعداد تقرير فني أولي يتضمن توصية واضحة بشأن المشروع. 4- إرسال نسخة من التقرير للمشاريع ذوات الطبيعة الخاصة والمشاريع التنموية الشمولية إلى مديرية التخطيط واللجنة وعرضه ومناقشته إذا طلبت اللجنة ذلك. د- يجوز تمديد المدة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة في حالة المشاريع الكبيرة أو مرتفعة الخطورة أو التي تستلزم دراسات فنية أو تنظيمية خاصة، على أن يكون التمديد لمدة لا تتجاوز (15) يوم عمل إضافية. ه-لمديرية التراخيص مناقشة مقدم الطلب أو من يمثله بالخيارات المتاحة أمامه، ولها طلب إجراء أي تعديل لضمان التوافق، وتطبق الإجراءات المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال تم تعديل الطلب والمخططات المقدمة. و- إذا تبين توافق المشروع مع الأحكام التنظيمية وأحكام البناء بشكل أولي، تصدر مديرية التراخيص الموافقة المبدئية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الانتهاء من إعداد التقرير أو عرضه على اللجنة، ويتم تسليمه لمقدم الطلب إلكترونياً. ز- إذا تبين وجود مخالفات أو عدم توافق المشروع مع الأحكام أو المتطلبات التنظيمية أو الفنية أو عدم الحصول على الموافقات اللازمة، تصدر مديرية التراخيص قراراً مسبباً برفض الطلب ويتم تبليغه لمقدمه. ح- تكون الموافقة المبدئية صالحة لمدة (6) أشهر من تاريخ صدورها، ولا تعد ترخيصاً بالبناء، وتلتزم الأمانة بمضمونها عند إصدار الرخصة إذا كان الطلب ومرفقاته مطابقاً للشروط والأحكام التي منحت على أساسها الموافقة المبدئية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك