المادة 34 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

- أ- لا يجوز البدء بتنفيذ أي أعمال بموجب الرخصة سارية المفعول إلا بعد الحصول على أمر مباشرة صادر عن الأمانة، ويعتبر تنفيذ أي أعمال دون الحصول على أمر المباشرة مخالفة تستوجب إيقاف الأعمال فورًا واتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة وفق أحكام القانون وهذا النظام. ب- يقدم طلب أمر المباشرة من المالك أو المكتب الهندسي أو المقاول من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة على أن تتم تعبئة المعلومات وإرفاق الوثائق التالية: - 1- رقم عقد الإشراف الهندسي وفق التشريعات ذوات العلاقة إذا تجاوزت مساحة البناء (2250م). 2- رقم عقد المقاولة المطلوب للتنفيذ وفق التشريعات ذوات العلاقة. ج-يجوز تقديم طلب أمر المباشرة مع طلب الحصول على الرخصة في حال استكمال جميع المتطلبات والوثائق اللازمة وفق أحكام هذا النظام. د- تلتزم دائرة رقابة الإعمار بإصدار أمر المباشرة خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل من تاريخ استكمال تقديم المعلومات والوثائق أو تاريخ صدور الرخصة في حال تقديم الطلب في وقت تقديم طلب الرخصة ذاته، ويعد عدم صدور القرار خلال المدة المحددة موافقة ضمنية بمقتضى أحكام هذا النظام. ه-يشترط، قبل تنفيذ أعمال البناء في الموقع، تجهيز موقع البناء على النحو التالي: - 1- إنشاء مبنى مؤقت لخدمة أعمال البناء ضمن الموقع المسموح إذا دعت الحاجة لذلك، وأن لا يتعدى بأي حال على الرصيف أو الشارع. 2- ضمان جاهزية وموقع المعدات والآليات الثقيلة وفق شهادة فحص معتمدة، بما في ذلك الرافعات البرجية (الكرينات) والمسارات المخصصة لها داخل حدود القطعة. 3-اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة الأبنية وتأمين الموقع ضد أي تعدٍّ على الأرصفة أو الشوارع أو المجاورين. 4- وضع لوحة المشروع في موقع ظاهر تتضمن رقم القطعة ورقم الحوض ومنطقة الاختصاص واسم المالك واسم المكتب الهندسي واسم المقاول ورقم الرخصة وتاريخ إصدار أمر المباشرة. 5- أي متطلبات أخرى وفقاً لموقع وطبيعة المشروع وخطورته يتم تحديدها من دائرة رقابة الإعمار. و- للمالك التقدم بطلب لوقف العمل كليًا أو جزئيًا في المشروع المرخص لأسباب مبررة، على أن يتضمن الطلب بيانًا بنطاق الوقف ومدته المقترحة وأسبابه، ويرفق بإقرار من المهندس المشرف والمقاول بعدم القيام بأي أعمال إنشائية خلال فترة الوقف. ز- في حال الموافقة على طلب وقف العمل يتم تعليق الرقابة من قبل الأمانة مؤقتًا، ويدرج وقف العمل في السجل، ولا يجوز تنفيذ أي أعمال إنشائية خلال هذه الفترة، ولا يستأنف العمل إلا بإشعار رسمي من المالك. ح- تعتبر الرخصة موقوفة إذا تجاوزت مدة وقف العمل سنة دون إعادة مباشرة العمل، ولا يعاد تفعيلها إلا بقرار من مديرية التراخيص بناء على الطلب واستكمال المتطلبات المقررة. ط-يلتزم المالك بإشعار الأمانة بأي تغيير للمهندس المشرف أو المقاول خلال مراحل التنفيذ، وتحديث العقود والبيانات لدى الأمانة وفق أحكام هذا النظام، ولا يجوز استئناف العمل بعد هذا التغيير إلا بعد توثيق الوضع الجديد. ي-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة