المادة 37 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ-يعد كل من المالك والمهندس المشرف والمقاول مسؤولين عن سلامة موقع الحفر، وعليهم جميعا اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع المخاطر وضمان سلامة الموقع. ب- في حال توقف أعمال الحفر لأي سبب كان، يلتزم المالك باتخاذ إجراءات تأمين الموقع خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ التوقف، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي: - 1- تسوير الموقع بالكامل بوسائل آمنة ومقاومة للعوامل الجوية. 2-تركيب إشارات تحذيرية واضحة. 3- إغلاق الفتحات المؤدية للموقع وتغطية موقع الحفر أو إنشاء حواجز تمنع السقوط. 4- ضمان تصريف المياه وعدم تسرب الأتربة أو المواد إلى الشارع أو المجاورين. 5-إزالة الآليات والمواد غير المستخدمة إن شكّلت خطرًا على السلامة العامة. 6-تنظيف الموقع من الأنقاض والمخلفات. 7- أي متطلبات أخرى يحددها المرجع المختص. ج-إذا استمر التوقف عن العمل بعد بدء أعمال الحفر دون مبرر مقبول لمدة تزيد على (30) يومًا، يتم تصنيف قطعة الأرض موقعاً متروكاً، وعلى المالك إرسال إشعار للأمانة يبيّن سبب التوقف والمدة المقدّ رة له، واستكمال كافة المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- تقوم الأمانة وفي حال عدم التزام المالك بالإجراءات المطلوبة ضمن المدة المحددة، بتنفيذ أعمال الحماية الطارئة على نفقة المالك واقتطاع الكلفة من التأمينات، وإضافة نسبة (20%) من قيمتها نفقات إدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. ه- في حال تسببت أعمال الحفر بانهيار أو أضرار للموقع أو الشوارع أو العقارات المجاورة، للأمانة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الموقع، بما في ذلك وقف أعمال الحفر، وإجراء المعالجة الفورية على نفقة المالك مضافًا إليها (20%) من قيمتها نفقات إدارية، وإحالة المخالف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه. و- يحظر استئناف أعمال الحفر في الموقع المتضرر أو الموقع المصنّف كمتروك إلا بعد استكمال الزيارة التفتيشية من دائرة رقابة الإعمار، والحصول على موافقتها أو تقديم طلب جديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك