المادة 4 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ- تتولى الأمانة بصفتها الجهة المرجعية التنظيمية المختصة بأعمال الإعمار، المهام والصلاحيات التالية:-
1-إعداد وإصدار أحكام البناء المكملة لأحكام التنظيم، ووضع واعتماد الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لتنفيذها، بما يتوافق مع كودات البناء الوطني والتشريعات النافذة، وضمان تطبيقها في جميع مراحل أعمال الإعمار والرقابة عليها.
2-تنظيم إجراءات ترخيص الإعمار وكافة التصاريح والموافقات والأذونات المتعلقة بها، من مرحلة تقديم الطلب حتى مرحلة إشغال البناء، بما في ذلك تحديد إجراءات عمل واضحة مرتبطة بمدد زمنية ملزمة، وضمان التبليغ والمتابعة إلكترونياً وفق نماذج تعتمدها الأمانة.
3-اعتماد تصنيف فني وتنظيمي لتطبيق أحكام هذا النظام وفقا لدرجة الخطورة والموقع والاستخدام والحجم والأثر وذلك وفق الأسس والمعايير اللازمة.
4-وضع أسس تقدير واستيفاء الرسوم والتأمينات والتعويضات المالية المرتبطة بإجراءات الحصول على الرخصة وأذونات الإشغال والتصاريح وأعمال الإعمار.
5- التنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمهنية ذوات العلاقة لتسهيل وتوحيد الإجراءات، وربط أنظمة الأمانة إلكترونياً مع تلك الجهات ما أمكن.
6- ممارسة الرقابة على مراحل الإعمار كافة من الحفر وحتى الإشغال، بما في ذلك الكشف والرقابة المسبقة واللاحقة وتطبيق إجراءات التفتيش الميداني والإلكتروني، واستلام ومعالجة الشكاوى، وضمان الالتزام بأحكام التنظيم وأحكام البناء والمخططات المصادق عليها، واتخاذ الإجراءات وفرض الغرامات على المخالفين.
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026