المادة 49 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
- أ-إذا انقضت المدة المحددة في الإنذار النهائي دون تصويب المخالفة، فعلى مدير دائرة رقابة الإعمار أو من يفوضه، وبعد دراسة وتدقيق المخالفة والإجراءات المتخذة، إصدار القرار بفرض غرامة يومية على المالك أو المتسبب بالمخالفة بمقتضى أحكام هذا النظام بقيمة (10) دنانير للمخالفات البسيطة، و(50) ديناراً للمخالفات الجسيمة، و(100) دينار للمخالفات الخطرة تبدأ من اليوم التالي لتبليغه القرار وتستمر إلى حين إزالة المخالفة.
ب- للأمانة القيام بأعمال الإزالة بوساطة مديرياتها المختصة أو من خلال متعهدين معتمدين، ويجوز التنفيذ بحضور أو دون حضور المالك أو الشاغل، على أن يتم استيفاء كلفة الإزالة مضافاً إليها نسبة (20%) من قيمتها نفقات إدارية، وذلك دون الإخلال بحق الأمانة في تحصيل أي غرامات أو تعويضات أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة.
ج- للأمانة عند الاقتضاء، مخاطبة الحاكم الإداري والاستعانة بالجهات الأمنية المختصة لتنفيذ قرارات الإزالة.
د- لا يرتب قيام الأمانة أو أي من مديرياتها أو المتعهدين المكلفين من قبلها بإزالة المخالفة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة تجاه الغير، على أن تتم الإزالة وفق التشريعات ذوات العلاقة.
ه- في حال صدور قرار قضائي بوقف التنفيذ تتوقف إجراءات الإزالة إلى حين البت في الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026