المادة 6 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إصدار وتعديل ملحق أحكام البناء وإصدار القرارات الفنية المفسّ رة لتطبيقه، وأي مهام أخرى يكلفها بها الأمين. 2- النظر والبت في الاعتراضات المقدمة على القرارات التي يتخذها المرجع المختص والمحددة وفقاً لأحكام المادة (33) من هذا النظام، وللجنة تشكيل لجان فرعية لهذه الغاية. 3- اعتماد وإصدار المعايير العامة والجداول والقيم المعيارية للتعويض المالي عن المخالفات وتغيير صفة استعمال البناء. ب-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم عمل اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك