المادة 67 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- تستوفي الأمانة عن الأبنية القائمة غير المرخصة أو الأبنية القائمة فوق أبنية مرخصة أو الأبنية القائمة المتصلة بأبنية مرخصة مثلي الرسوم الأصلية الواردة في الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (59) والفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام ورسوم الشرفات والبروزات وأحواض السباحة والأحواض الصناعية والتجاوزات. ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة رسم بدل مواقف السيارات والذي يحسب كما ورد في الجدول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك