المادة 80 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
يتم تبليغ القرارات والإعلانات والإشعارات المنصوص عليها في هذا النظام إلكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف المصرح بها لدى الأمانة أو أي جهة حكومية أخرى أو تسليمه ورقياً إلى الشخص المطلوب تبليغه في مكان سكنه أو مقر عمله أو بإلصاق نسخة بمكان ظاهر على أي منهما أو إرسال نسخة بالبريد المسجل على أن تحدد إجراءات هذه التبليغات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026