المادة 1 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003
يسمى هذا النظام ( نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026