المادة 11 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003

تستوفي الهيئة عن منح رخص البث واعادة البث التلفزيوني الرسوم التالية:- أ- عن رخص البث التلفزيوني أو اعادة البث:- 1- خمسون ألف دينار عن أي محطة بث للتغطية الشاملة لمعظم مناطق المملكة. 2- خمسة وعشرون ألف دينار عن أي محطة بث في محافظة العاصمة على قنوات (UHF). 3- خمسة عشر ألف دينار عن أي محطة بث في محافظة الزرقاء أو إربد على قنوات (UHF). 4- عشرة آلاف دينار عن أي محطة بث في أي من محافظات المملكة الأخرى على قنوات (UHF). ب- ألفان وخمسمائة دينار عن رخصة محطة بث فضائية عبر الأقمار الاصطناعية. ج- عن رخصة البث باستخدام محطة أرضية متنقلة (SNG) عبر الأقمار الاصطناعية (السواتل) لغاية الاستخدام المؤقت وفقاً لما يلي:- د-عن رخصة بث باستخدام نظام الهاتف المرئي (Videophone) عبر الأقمار الاصطناعية (السواتل) وفقاً لما يلي:- ه -عن رخصة بث باستخدام وصلة ميكروية تلفزيونية واحدة وفقاً لما يلي:- و- عن رخصة بث باستخدام أي من أنظمة التوزيع وفقاً لما يلي:- ز- خمسة آلاف دينار سنويا للبث أو إعادة البث التلفزيوني بكافة اشكاله عبر أي وسيلة لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك