المادة 13 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها- رقم 163 لسنة 2003
لا يجوز اصدار أي رخصة وفقاً لاحكام هذا النظام الا بعد استيفاء الرسوم المقررة بمقتضاه والحقوق المالية المترتبة بموجب اتفاقية الترخيص التي يتم تنظيمها بين الهيئة والمرخص له وفقاً لاحكام المادة (20) من القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026