المادة 10 من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004
اذا تم الغاء الرخصة وفقاً لاحكام القانون يتم تبليغ صاحبها بذلك باشعار خطي يرسل اليه على عنوانه المثبت في طلب الرخصة كما يتم تبليغ دائرة الجمارك بهذا الالغاء او بأي تغيير يتم على بيانات الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026