الأنظمة

نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات رقم 5 لسنة 1955

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات لسنة 1955 ) ويعمل به اعتباراً من 1955/4/1.
  2. المادة 2تستوفي الحكومة عن اللوحات والاعلانات والكتابات والصور والعلامات الاخرى المقامة والمنصوبة خارج مناطق البلديات الرسوم التالية: أ- يستوفى عن المتر المربع الواحد او أي جزء من…