المادة 1 من نظام رسوم الاعلانات على الطرق رقم 75 لسنة 2002

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الاعلانات على الطرق لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة