المادة 2 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتج رقم 31 لسنة 1968
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:- الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس.
السلطة: وكيل وزارة المالية/ الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطياً.
مأمور الجمرك: اي موظف جمرك.
الحديد المصنوع : هو الحديد المبرم (اي قضبان وعيدان الحديد المستعمل لتسليح الخرسانة التي يتراوح قطرها بين 6 ملم و32 ملم مهما كانت اطوالها ) واي نوع آخر من الحديد يصنع باذن مسبق من وزارة الاقتصاد الوطني استنادا لاحكام هذا النظام.
على ان يتم الصنع ضمن المواصفات الفنية التي يقررها وزير الاقتصاد مقدماً.
الصانع : هو اية شركة او شخص طبيعي او اعتباري يرخص بصنع الحديد وفق احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026