المادة 5 من نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي رقم 94 لسنة 1963

أ- لا يجوز ان تنقل الزيوت المستوردة لغايات الصنع من أي مركز جمركي على الحدود الاردنية الا بصهاريج او باوعية أخرى توافق عليها السلطة وان تختم بخاتم الجمرك الرصاصي وترفق السيارة الناقلة للزيوت بالوثائق الجمركية التي تثبت وزن الكمية المنقولة. ب- بعد ان يثبت مأمور الجمرك المخصص للمعمل من سلامة الاختام الرصاصية يسمح بافراغ الحمولة في مستودعات الشركة الخاصة ويقيد محتويات الكشف المرافق للسيارة الناقلة في سجلات المعمل وتعتبر هذه الكمية عهدة لاغراض تحقيق الرسم. ج- اذا ظهر للمأمور ان أي ختم غير سليم فيجري وزن محتويات الصهريج او الوعاء قبل افراغه في المستودعات الخاصة وينظم ضبط يبين فيه وزن الزيوت وتعتبر الكميات اصلفناحةق 2 صمةن 5عن قيد السيارة الناقلة مهربة. يوقع الضبط من رئيس جمرك نابلس ومن مأمور الجمرك ومدير العمل او من يفوضه. د- يكون لكل باب من ابواب مستودعات الشركة الخاصة ( بوندد) قفلان يحتفظ الجمرك بمفاتيح احدهما وتختم بخاتم الجمرك الرصاصي فوهات وفتحات ووصلات الانابيب او خلافها التي يمكن ان يتسرب او يسحب منها الزيت. ه- لا يجوز سحب أية كمية من الزيت من مستودعات الشركة الخاصة الا لنقلها فورا للمعمل وذللك بموجب طلب موجه لموظف الجمرك وفق النموذج الذي تعينه السلطة. و- يستوفى الرسم المقرر بهذا النظام عند تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة (ه) الى موظف الجمرك بعد الكمية التي يتسلمها المعمل بحضور مندوب عن مديره. ز- تتخذ ادارة المعمل سجلا لقيد كمية الزيت التي تستعمل في كل عملية صنع (تكرير). ح- اذا تلفت المواد المستعملة في أية عملية تكرير او تحضير للسمن النباتي وتلف الزيت بصورة لا يمكن معها الاستفادة منه لاسباب قاهرة فينظم ضبط بذلك يوقعه مدير المصنع ورئيس جمرك نابلس وموظف الجمرك وخبير او اكثر تنتخبهم السلطة او تفوض رئيس جمرك نابلس بانتخابهم حيث يبين بالضبط اسباب التلف. وفي هذه الحالة ترد الرسوم المستوفاة عن كمية الزيت التالفة التي تقنع بها السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة