المادة 8 من نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي رقم 94 لسنة 1963
أ- تعتبر مهربة كميات الزيت التي تنقل او تجري حيازتها او التصرف بها بأية صورة مخالفة لاحكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه وتخضع لغرامة تعادل خمسة امثال رسم الانتاج.
ب- يصادر الزيت المهرب.
ج- كل من وجد في حيازته زيت مهرب او باع زيتا مهربا يعاقب بغرامة تعادل خمسة امثال الرسم المستحق قانونا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026