المادة 10 من نظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971
كل من قدم اية بيانات كاذبة او غير صحيحة في سبيل استرداد اية رسوم او في سبيل التخلص من دفع اية رسوم يغرم بغرامة لا تقل عن خمسة امثال الرسوم والضرائب التي كانت معرضة للاسترداد والضياع ولا تتجاوز ثمانية امثال مجموعها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026