المادة 12 من نظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971

يحق للسلطة ان توقف المصنع عن العمل المدة التي تقررها اذا ارتكب الصانع او مستخدموه اية مخالفة لهذا النظام او لم يقم بدفع الرسوم والضرائب في الاوقات المقررة وللسلطة ان تقتطع الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة او المطالب بها من الضمانة المقدمة من الصانع اذا لم يجر تسويتها خلال فترة اسبوعين من تاريخ طلبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة