المادة 2 من نظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام .
الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس .
السلطة: وكيل وزارة المالية / الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطياً .
مأمور الجمرك: أي موظف جمرك.
المادة 3ارتباطات المادة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026