المادة 8 من نظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971
لا تستوفى رسوم انتاج على المنتجات المصدرة ،على ان يتم التصدير وفقا لاحكام قانون الجمارك وتبرز شهادة تثبت الوصول صادرة من سلطات الجمارك في بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة وعلى ان لا تزيد المدة عن ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026