المادة 1 من نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 301 لسنة 1956
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1956/4/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026