المادة 3 من نظام رسوم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 301 لسنة 1956
يستوفى رسم سنوي قدره (400) فلسا عن كل متر مربع او اجزائه من كل بسطة او مظلة للبائعين صرح المجلس البلدي باقامتها ضمن منطقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026