المادة 1 من نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 رقم 6 لسنة 1954

يسمى هذا النظام نظام (نظام رسوم الجنسية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة