المادة 1 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 9 لسنة 2013

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة