المادة 5 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 9 لسنة 2013
أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الترخيص الاشعاعي لمختبر حار في عيادة الطب النووي او غرفة العزل للعلاج بالنظائر المشعة الرسوم التالية:-
1-(50) دينارا عن ترخيص الموقع.
2-(100) دينار عن ترخيص المنشأة.
3-(225) دينارا عن ترخيص ممارسة العمل الاشعاعي (حيازة) أو (استخدام) او تجديده كل سنتين .
ب- تستوفي الهيئة (10) دنانير عن اصدار أي نسخة اضافية او بدل فاقد لأي من الرخص المذكورة في احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026