المادة 9 من نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 58 لسنة 2008
يلغى نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم (99) لسنة 2003 وما طرأ عليه من تعديل ، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026