المادة 12 من نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018
تستوفى رسوم رقابة المطارات التي تصدر عن الهيئة وفقا لما يلي:- الرسم الرقمنوع الرسم بالدينار 1دراسة طلب ترخيص المطار.10000 إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرج واحد أو تجديدها شاملا 222000 رسوم التفتيش و المتابعة الدورية.
إصدار شهادة ترخيص مطار لمدرجين أو أكثر أو تجديدها شاملا 344000 رسوم التفتيش و المتابعة الدورية.
4طلب ترخيص مهبط طائرة عمودية ودراسته.2500
5إصدار شهادة ترخيص مهبط طائرة عمودية أو تجديدها.5000 6دراسة تأثير العوائق مع زيارة ميدانية.400 7دراسة تأثير العوائق من دون زيارة ميدانية.300 8دراسة مخططات مقترحة لمطار جديد.5000 9دراسة مخطط هيكلي شمولي لمطار قائم.2400 10طلب دراسة موقع مقترح لمطار أو شريط هبوط.3200 دراسة طلب منح استثناءات من تعليمات الطيران المدني 11لأغراض النفع العام شاملاً أعمال الكشف والدراسات1800 الملاحية الخاصة بالمطارات.
دراسة طلب الموافقة على اتفاقية تشغيلية لخدمات
127000
المناولة الأرضية.
13دراسة تأثير مشاريع الطاقة الشمسية و طاقة الرياح.700 14زيارة ميدانية لتأثير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.300 15إعادة دراسة عائق ملاحي للأفراد.200 16إعادة دراسة عائق ملاحي للمشاريع.400 17التفتيش على الإنارة التحذيرية.200 تقييم أي من المديرين المرشحين لمناصب إدارية نصت 18250 عليها التعليمات أو اعتماد أي منهم.
دراسة مخططات مقترحة لإنشاء مدرج جديد أو إعادة تأهيل 193000 مدرج حالي.
دراسة مخططات مقترحة لإنشاء أو إعادة تأهيل ممر رئيسي 20250 واحد أو مساعد.
تقييم مدرج جديد أو مدرج تمت إعادة تأهيله لغايات اعتماده 2122000 وإدراجه ضمن رخصة تشغيل المطار.
تقييم ممر رئيسي أو ممر مساعد جديد أو ممر تمت إعادة 22500 تأهيله لغايات اعتماده.
23دراسة واعتماد دليل ترخيص المطار عند إعادة إصداره.2500 24طلب تعديل شهادة ترخيص المطار أو أي ملحق من ملاحقها.100 25طلب نقل شهادة تشغيل مطار بمدرج واحد لمشغل جديد.11000 طلب نقل شهادة تشغيل مطار بمدرجين أو أكثر لمشغل 2622000 جديد.
27دراسة طلب ترخيص مؤقت لمطار بمدرج واحد.11000
28دراسة طلب ترخيص مؤقت لمطار بمدرجين أو أكثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026