الأنظمة
نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 500 لسنة 1956
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القبان ضمن منطقة بلدية الحصن لسنة 1956 ) ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.
- المادة 2تستوفى رسوم القبان عم جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة بلدية الحصن في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت كما يلي:- فلس دينار 010 000 عن كل 50 كيلو غراما او أي جزء من…
- المادة 3يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.