المادة 1 من نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء رقم 1 لسنة 1958

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء لسنة 1958) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1958/4/1.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك