المادة 1 من نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء رقم 1 لسنة 1958
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء لسنة 1958) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1958/4/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك