المادة 15 من نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005

أ- اذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في اي دعوى حقوقية يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها او قاضي الصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره فاذا اقتنع بصحة الادعاء يقرر قبول الدعوى مؤجلة الرسوم. ب- اذا اصبح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم قادرا على تأدية تلك الرسوم خلال أي دور من ادوار المحاكمة تأمر المحكمة بتوقيف الاجراءات ريثما تدفع جميع الرسوم المستحقة على الدعوى. ج-اذا صدر حكم في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم على الوجه المتقدم وجب عندئذ على رئيس قلم المحكمة ان يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الاجراءات المتخذة في الدعوى وان يقدمه لجهة التنفيذ لتحصيلها من المحكوم عليه باعتبارها دينا ممتازا. د- اذا ردت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم او لم تتمكن جهة التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه او لاي سبب اخر يجوز لرئيس المحكمة او قاضي الصلح ان يأمر بلزوم دفع الرسوم المستحقة جميعها او بعضها او ان يصدر التعليمات التي يستصوبها في هذا الشأن. ه- لا تطالب الحكومة أي شخص مفوض بتمثيلها بتأدية رسوم المحكمة على انه اذا قضى أي حكم او قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق الاخر فان رسوم المحكمة التي تدفع عادة في الدعوى تعتبر جزءا من المبلغ المحكوم به وتذكر في اعلام الحكم وتدفع بعد تحصيلها الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة