الأنظمة

نظام رسوم ترخيص البنوك رقم 38 لسنة 2024

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم ترخيص البنوك لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
  3. المادة 3أ - يستوفي البنك المركزي الرسمين التاليين:- 1- رسم مقداره خمسون ألف دينار غير مسترد على طلب ترخيص البنك يدفع عند تقديم الطلب. 2 - رسم مقداره خمسة ملايين دينار عند منح الت…
  4. المادة 4يلغى نظام رسوم ترخيص البنوك رقم (121) لسنة 2004.