الأنظمة
نظام رسوم ترخيص البنوك رقم 38 لسنة 2024
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم ترخيص البنوك لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
- المادة 3أ - يستوفي البنك المركزي الرسمين التاليين:- 1- رسم مقداره خمسون ألف دينار غير مسترد على طلب ترخيص البنك يدفع عند تقديم الطلب. 2 - رسم مقداره خمسة ملايين دينار عند منح الت…
- المادة 4يلغى نظام رسوم ترخيص البنوك رقم (121) لسنة 2004.