المادة 2 من نظام رسوم ترخيص المصانع صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون الضريبة على الاستهلاك رق رقم 34 لسنة 1991
يعدل الجدول رقم (2) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك بالغاء نص الفقرة (3/ ب/ 2/و) الوادرة فيها ويعاد ترقيم الفقرة (3/ ب/ 2/ ز) لتصبح (3/ب/ 2/و).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026