المادة 2 من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية صادر بمقتضى الفقرة ح من المادة 4 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987
تستوفي مؤسسة التسويق الزراعي الرسوم المبينة ادناه عن كل طن من المنتوجات التالية على اساس الوزن القائم على ان يعتبر
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026