الأنظمة

نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين صادر بمقتضى المادة -12 - من قانون العمل رقم - 8- لسنة 1 رقم 36 لسنة 1997

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 1997 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء من السنة كما يلي:- أ- ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ب- مائة و…
  3. المادة 3أ- يستوفى من صاحب العمل في المناطق الصناعية المؤهلة رم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء منها عن كل عامل غير عربي كما يلي:- 1- مائة وخمسون ديناراً في السنة الاول…
  4. المادة 4للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بشروط واجراءات استقدام واستخدام العمال غير الاردنيين والانموذج الخاص بتصريح العمل.