الأنظمة

نظام رسوم دعاوى التسوية رقم 152 لسنة 2019

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم دعاوى التسوية لسنة 2019 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الملكية العقارية. الدائرة::دائرة الأراضي والمساحة. ا…
  3. المادة 3تستوفى الرسوم التالية عن أي اعتراض يقدم على جدول الحقوق المنظم بموجب إجراءات التسوية المنصوص عليها في القانون :- أ- نسبة (3%) من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن (25) دينا…
  4. المادة 4اذا ظهر بأن الرسوم التي استوفيت ناقصة تكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بأن يدفعها خلال مدة تحددها له فإذا تخلف عن القيام بذلك ضمن تلك المدة فيرد اعتراضه .
  5. المادة 5تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام إذا قدم طعن بقرار المحكمة الصادر بنتيجة الاعتراض سواء أكان هذا الطعن استئنافاً أم تمييزاً وفق الرسوم النسبية حسب ق…
  6. المادة 6يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  7. المادة 7يلغى نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952.