المادة 1 من نظام رسوم ذبحية الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 811 لسنة 1956
يسمى هذا النظام (نظام رسوم ذبحية الحيوانات التي تذبح بقصد البيع ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من 1956/4/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026