المادة 11 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015
أ- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبة المصممة للنوم ونقل . الركاب معاً ما يستوفى عن مثيلاتها من سيارات الركوب الصغيرة
ب- باستثناء الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والمؤسسات التعليمية، يستوفى مبلغ مقداره
(60) ستون ديناراً عن المعلومات الإحصائية المستخرجة من إدارة الترخيص والادارات المرورية ويضاف مبلغ مقداره دينار واحد عن كل صفحة من الكشوفات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026