المادة 15 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015
تستوفي الجمارك الأردنية رسوم الترخيص بعد الثلاثة أشهر الأولى عن المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية بما يعادل (1/12) من رسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات الأردنية عن كل شهر أو أي جزء منه وفقاً لرسوم الترخيص المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ز) من المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026