المادة 2 من نظام رسوم رخص الكهرباء رقم 30 لسنة 2015
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون:قانون الكهرباء العام .
الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة .
الرخصة:الاذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام القانون .
الشركة المرخصة من الهيئة للقيام بالتوليد أو النقل أو المرخص :تشغيل نظام النقل أو التزويد بالجملة أو بالتجزئة أو له بالتوزيع حسب مقتضى الحال .
الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون وفي قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026