المادة 2 من نظام رسوم رخص الكهرباء رقم 30 لسنة 2015

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون:قانون الكهرباء العام . الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن . المجلس:مجلس مفوضي الهيئة . الرخصة:الاذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام القانون . الشركة المرخصة من الهيئة للقيام بالتوليد أو النقل أو المرخص :تشغيل نظام النقل أو التزويد بالجملة أو بالتجزئة أو له بالتوزيع حسب مقتضى الحال . الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري . ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون وفي قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة