المادة 4 من نظام رسوم رخص الكهرباء رقم 30 لسنة 2015
تدفع رسوم منح الرخصة دفعة واحدة . اما رسوم الترخيص السنوي فتدفع على اربعة اقساط متساوية على النحو التالي:-
أ- الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة.
ب- الاسبوع الاول من شهر نيسان من كل سنة.
ج- الاسبوع الاول من شهر تموز من كل سنة.
د- الاسبوع الاول من شهر تشرين الأول من كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026