المادة 3 من نظام رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل رقم 150 لسنة 2019
إذا تقرر حجز عقار مقابل رسوم التسوية ولم يتم فك هذا الحجز خلال خمس سنوات من تاريخ فتح السجل فيستوفى رسم نسبته ( 3% ) من القيمة المدونة في جدول التسجيل عند فك الحجز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026