المادة 2 من نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الكاتب العدل.
المعاملة:أي سند أو
عقد أو
ورقة تقدم
للكاتب
العدل
لغايات
التصديق أو
التأشير
عليها وأي
طلب
يقدم له
وفقا
لأحكام
القانون.
قيمة:القيمة
المعاملةالمالية
للحقوق أو
الالتزامات
الوارد
ذكرها في
المعاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026