المادة 2 من نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الكاتب العدل. المعاملة:أي سند أو عقد أو ورقة تقدم للكاتب العدل لغايات التصديق أو التأشير عليها وأي طلب يقدم له وفقا لأحكام القانون. قيمة:القيمة المعاملةالمالية للحقوق أو الالتزامات الوارد ذكرها في المعاملة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة